هل يجوز لي تأدية العمرة مع والدتي بلا محرم؟ علماً أنني سأكون ضمن حملة؟
الجواب وبالله التوفيق:
الأصل أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر بلا محرم إلا لضرورة أو حاجة ملحة.
وأما سفر المرأة للحج أو العمرة فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال أشهرها قولان:
القول الأول: أنه لا يجوز السفر للحج والعمرة بلا محرم.
وإلى هذا القول ذهب الحنفية والحنابلة.
واستدلوا بأدلة، منها: عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم». فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج. فقال: «اخرج معها».
وفي لفظ: «امرأتي خرجت حاجَّة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: «انطلق فحج مع امرأتك»
القول الثاني: جواز سفر المرأة للحج الواجب أو العمرة الواجبة بلا محرم إذا تعذر وجود المحرم وكانت مع رفقة مأمونة.
وإلى هذا القول ذهب المالكية والشافعية.
جاء في كتاب «التاج والإكليل لمختصر خليل 293/3»: ليس من شروط استطاعة المرأة وجود زوج أو محرم على المشهور بل يكتفى بالرفقة المأمونة. هذا في حج الفريضة، وأما في النافلة فلا، وسواء الشابة وغيرها.
واستدلوا بأدلة، منها:
- ما رواه البخاري من طريق عدي بن حاتم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحداً إلا الله».
ويؤيد هذا المعنى رواية الدارقطني للحديث بلفظ: «يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة تؤم البيت لا زوج معها».
روى البخاري من حج نساء النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عمر رضي الله عنه، وقد استدل به على جواز سفر المرأة بغير محرم مع نسوة ثقات.
ولكن لا بد من التنبيه إلى أن وليّ الأمر يختار لرعيته الأنسب والأفضل، بما يحقق مصلحة النساء والرجال، فإذا أمر ولي الأمر بتخصيص العمل بقول من المسائل المجتهد فيها تعين ووجب العمل بقوله.
الخلاصة: أن المسألة فيها قولان قويان، وأن الخلاف فيه مما يسوغ.