بدأت صباح الأربعاء، عملية الإفراج عن المشمولين بقانون العفو العام، بعد اكتمال مراحل عملية تشريع القانون ونشره في الجريدة الرسمية، حيث سيشمل 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح والتأهيل.
وبدأت النِّيابة العامة إجراءات السير بتنفيذ قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024، الذي صدرت به الإرادة الملكية السَّامية وأصبح ساري المفعول اعتبارًا من تاريخ نشره في عدد الجريدة الرَّسمية رقم 5919، الثلاثاء.
وقال رئيس النِّيابة العامة القاضي يوسف الذيابات، إنّ العملية ستكون سريعة جدًا بفضل عملية الأتمتة التي وصلت إليها دوائر الادِّعاء العام في الأردن.
وأشار وزير العدل أحمد الزيادات إلى أن العفو العام سيشمل الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح؛ منهم 4688 بجنح مختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات.
واستثنى القانون جرائم جنائية وجنحية ومخالفات وأفعالا جرمية من 24 قانونا.
ويعفي مشروع القانون إعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 19 آذار/مارس 2024، بطريقة تزول فيها حالة الإجرام من أساسها، وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم، باستثناء ما نص عليه مشروع القانون.
وتعفى القضايا المشمولة بأحكام قانون العفو العام من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.
ويستثني القانون، 38 جريمة أبرزها، الواقعة على أمن الدولة والسلطة العامة وإتلاف سجلاتها، والإرهاب، والأسلحة والذخائر، والمفرقعات، والمخدرات، وجمعيات الأشرار وغير المشروعة، والإخلال بواجبات الوظيفة العامة وتزوير أختام الدولة، والتزوير الجنائي، والاغتصاب، والتسبب بالوفاة، والإيذاء، وإضرام الحريق، والسرقة، والإفلاس الاحتيالي، فضلاً عن جرائم التجسس، والاقتصادية، والرق، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال، إضافة إلى استثناء غرامات ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك.
وصدرت إرادات ملكية سامية بالموافقة على 4 قوانين عفو عام منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية بتاريخ 7 شباط/فبراير 1999، كان أولها في العام 1999، والثاني في العام 2011، والثالث في العام 2019، والرابع في 2024.
ويعد هذا العفو العام رقم 18 بتاريخ المملكة الأردنية الهاشمية منذ تاريخ العفو العام الأول عام 1924.