استثنى مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، الذي أقرته الحكومة يوم الخميس وأحالته إلى مجلس الأمة، جرائم جنائية وجنحية ومخالفات وأفعالا جرمية من 24 قانونا.
ويعفي مشروع القانون إعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 19 آذار 2024، بطريقة تزول فيها حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم، باستثناء ما نص عليه مشروع القانون.
ويشمل مشروع قانون العفو العام الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح؛ منهم 4688 بجنح مختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات، وفق الحكومة.
وتعفى القضايا المشمولة بأحكام قانون العفو العام من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.
ولا يشمل الإعفاء الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما لا يشمل الإعفاء الشروع في أي منها:
قانون العقوبات
الجرائم الواقعة على أمن الدولة والمنصوص عليها في المواد من 107 إلى 153 من القانون مثل: الجرائم والأفعال الواقعة تحت بند الخيانة والجرائم الماسة بالقانون الدولي، والاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة، والنيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي.
الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والفتنة والإرهاب وتقويض نظام الحكم السياسي والجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية والنيل من مكانة الدولة المالية، وجرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة
الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في المواد من (170) إلى (175) من القانون وتشمل الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة
الجرائم الواقعة على السلطة العامة المنصوص عليها في المواد من
185 إلى 187 من القانون وتشمل مقاومة الموظفين وأعمال الشدة والذم والقدح والتحقير
جرائم حرق وإتلاف سجلات السلطة العامة المنصوص عليها في المادة 205 من القانون العقوبات.
جرائم تزوير أختام الدولة والعلامات الرسمية والمسكوكات والبنكنوت (أوراق النقد الأردني والمستندات المالية وأذونات الخزينة وسندات الدين التي تصدرها الدولة وبوليصة البنك الصادرة عن مصرف في الأردن وأوراق مالية نقدية قانونية في بلادها) المنصوص عليها في المواد من 236 إلى 255 من قانون العقوبات.
جرائم التزوير الجنائي المنصوص عليها في المواد من 262 إلى 264
جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد من 292 إلى 302 من قانون العقوبات
جرائم القتل المنصوص عليها في المواد من 326 إلى 328 وتشمل القاتل قصدا ومع سبق الإصرار
جريمة الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة 330
الجرائم المنصوص عليها في البندين (ب) و(ج) من الفقرة 2 من المادة 330 مكررة، وتشمل من أطلق عيارا ناريا دون داع أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة إذا نجم عنها عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل أو وفاة إنسان.
جرائم التسبب بالوفاة خلافا لأحكام المادة 343 من القانون والمادة 27 من قانون السير إلا إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية.
جرائم الإيذاء المنصوص عليها في المواد من 334 مكررة إلى 338 من القانون وتشمل كل من أقدم على ضرب شخص على وجهه أو عنقه باستخدام الشفرات أو المشارط أو الأمواس أو ما شابهها من أدوات حادة وإلقاء مواد حارقة أو كاوية أو مشوهة على وجه شخص أو عنقه، ومن اشترك في مشاجرة نجم عنها قتل أو تعطيل عضو أو جرح أو إيذاء أحد الناس وتعذر معرفة الفاعل.
جرائم إضرام الحريق المنصوص عليها في المواد 368 و372 و373.
جرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات والاتصالات المنصوص عليها في المواد من 376 إلى 381.
جرائم السرقة الجنائية المنصوص عليها في المواد من 400 إلى 405 مكررة.
جريمة الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 438 والمادة 439
الجرائم المنصوص عليها في المادتين 415 و415 مكررة، وتشمل التهديد بفضح أمر أو إفشاء أخبار عنه من شأنها النيل من قدر شخص وشرفه وابتزاز لجلب منفعة غير مشروعة، وكذلك ابتزاز بادعاء حادث مروري، والتلويح بعنف أو تهديد باستخدام القوة أو العنف وتشمل استخدام حيوان أو سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو حارقة أو كاوية.
جرائم الاحتيال المنصوص عليها في المادتين 417 و418.
الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام المادتين 455 و456 وهي جرائم متعلقة بنظام المياه
قانون العقوبات العسكري
الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام المواد من 28 إلى 31 والمادتين 33 و34 والمادة 59 وتشمل إساءة الائتمان والسرقة والاختلاس والسطو والإتلاف وتحقير القوات المسلحة أو الإساءة لكرامتها وسمعتها أو معنوياتها بأي صورة
قانون حماية أسرار ووثائق الدولة
جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد من 14 إلى 16
قانون محاكمة الوزراء
الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون محاكمة الوزراء وتشمل الجرائم الآتية الناتجة عن تأدية وظائفهم، وهي الخيانة العظمى وإساءة استعمال السلطة والإخلال بواجب الوظيفة
قانون الجرائم الاقتصادية
الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية
قانون النزاهة ومكافحة الفساد
الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد
قانون الكسب غير المشروع
الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الكسب غير المشروع
قانون إبطال الرق
جرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة 5 من قانون إبطال الرق
قانون منع الاتجار بالبشر
جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في قانون منع الاتجار بالبشر
قانونا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعامي 2007 و2021
جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قانون منع الإرهاب
الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب
قانونا الجرائم الإلكترونية لسنتي 2015 و2023
الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية لسنتي 2015 و2023 أو بدلالتهما
قانون الأسلحة النارية والذخائر
الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 11 من قانون الأسلحة النارية والذخائر، وتشمل كل من صنع أو استورد أو حاز أو نقل أو باع أو اشترى أو توسط في شراء أو بيع أي مدفع أو سلاح أوتوماتيكي بدون ترخيص بقصد استعمالهما على وجه غير مشروع، وكل من صنع أو استورد أو صدّر أو حاول تصدير الأسلحة النارية أو الذخائر بدون ترخيص يعاقب بالأشغال الشاقة
قانون المفرقعات
الجرائم المنصوص عليها في المادة 12 من قانون المفرقعات وتشمل استيراد ونقل وصناعة واقتناء وبيع المواد المفرقعة، إلا إذا كانت برخصة واستعمال مادة مفرقعة بقصد الإرهاب أو بقصد إيقاع الضرر في الأرواح أو الممتلكات
قانون سلطة المياه
الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 30 من قانون سلطة المياه، وتشمل الاعتداء على أي من مشاريع السلطة أو مصادر المياه او المجاري التي تقع تحت إدارة أو إشراف السلطة، وإحداث التلوث في أي مصدر من مصادر المياه، والقيام بحفر الآبار الجوفية بدون ترخيص
قانون حماية البيئة
الجرائم المنصوص عليها في المادة 18 والفقرتين (أ) و(ب) من المادة 19 من قانون حماية البيئة وتشمل الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام كل من قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك
قانون المنافسة
الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون المنافسة
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية
جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المادتين 7 و8 والمواد 10 و11 و12 و13 والفقرة (ب) من المادة 14 والمواد من 15 إلى 20 والمادة 23 والمادتين 25 و26.
تشمل الجرائم من قدم مادة مخدرة أو مؤثرا عقليا لشخص آخر لاستهلاكها دون علمه، ومن وضع مادة مخدرة أو مؤثرا عقليا او مستحضرا للغير بقصد الإضرار أو الإيقاع به أو شارك بذلك بأي صورة من الصور
وكذلك تشمل من جلب أو أنتج أو استورد أو صدّر أو خزّن أو نقل أو أخرج من المملكة أيا من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها، ومن حاز أو أحرز أو سلم أو تسلم أو تعامل بالمستحضرات في غير الحالات المسموح بها
يضاف إلى ما سبق من روج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وكل طبيب حرر إلى أي شخص وصفة طبية بمواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو قدمها له مباشرة وذلك لغير العلاج الطبي وهو عالم بذلك، وكذلك الاتجار بالمخدرات واقتران ذلك بالاشتراك مع إحدى العصابات الدولية و/أو كانت مقترنة بجريمة دولية أخرى بما في ذلك تهريب الأسلحة والأموال وتزييف النقد.