أكد الديوان الخاص بتفسير القوانين، في قرار بعد اجتماع عقده بناء على طلب من رئيس الوزراء، أن الاستجواب المقدم من عضو مجلس الأعيان أو النواب إلى الوزراء «لا يناقش قبل مضي ثمانية أيام على وصوله إلى الوزير، إلا إذا كانت الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة المذكورة».
وعن السؤال المقدم من العين أو النائب إلى رئيس الوزراء أو الوزراء قال قرار الديوان الذي نشر في الجريدة الرسمية إنه «يشترط في السؤال أن يكون موجزاً، وأن ينصب على الوقائع المطلوب استيضاحها وعلى أية معلومات تتعلق بالشؤون العامة وأن يخلو من التعليق والجدل والآراء الخاصة».
كما لا يجوز أن يكون في السؤال مساس بأمر تنظره المحاكم، ولا يجوز أن يتعلق بشخص النائب أو بمصلحة خاصة به أو موكول أمرها إليه. وأشار القرار إلى أنه لا يجوز للعضو أن يتقدم بسؤال سبق أن قدمه عضو آخر في ذات الموضوع وفي الدورة نفسها وأدرج على جدول أعمالها وتمت مناقشته فيها.
وتضمن القرار توضيحا لما إذا كان يحق لعضو مجلس النواب في معرض السؤال طلب ذكر أسماء الأشخاص أو طلب وثائق ومستندات، مؤكدا أنه «لا يحق لعضو مجلس النواب في معرض السؤال وفق المادة (124) من النظام الداخلي لمجلس النواب السنة 2013 طلب ذكر أسماء الأشخاص باعتبار أن المادة (96) من الدستور وضعت إطاراً عاما ينبغي الالتزام به بوجوب تعلق السؤال بأمر من الأمور العامة».
وأضاف أنه «لا يحق له وفي معرض السؤال طلب وثائق أو مستندات؛ لأن المشرع في الفقرة (د) من المادة (67) من النظام المذكور حصر هذا الحق باللجنة المشار إليها في المادة ذاتها».
وتاليا نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية:
قرار رقم (1) لسنة 2025.
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين.
اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بنصابه القانوني برئاسة عطوفة رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين القاضي السيد/ محمود العبابنة وعضوية كل من قاضي محكمة التمييز عطوفة القاضي الدكتور/ عيسى المومني وعطوفة القاضي السيد/ محمود البطوش وعطوفة رئيس ديوان التشريع والرأي السيد خالد الدغمي والدكتور / محمد النسور مدير مديرية الشؤون القانونية في رئاسة الوزراء مندوبا عن رئاسة الوزراء في مقر محكمة التمييز بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بمقتضى كتابه ذي الرقم (ن م 1/1/38727) المؤرخ في 10/12/2024 الإصدار القرار التفسيري في ضوء ما يلي:
أولاً: تنص المادة (96) من الدستور الأردني لسنة 1952 على ما يلي:
لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أن يوجه إلى الوزراء استجوابات حول أي أمر من الأمور العامة وفاقاً لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي إليه ذلك العضو، ولا يناقش استجواب ما قبل مضي ثمانية أيام على وصوله إلى الوزير إلا إذا كانت الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة المذكورة. «
ثانيا: 1 تنص الفقرة (د) من المادة (67) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 على ما يلي:
«د. للجنة أن تطلب من الوزير أو أي مسؤول مختص تزويدها بالمستندات والوثائق والمعلومات التي تطلبها وتتعلق بموضوع البحث فإذا امتنع الوزير أو المسؤول المختص عن الحضور أو تزويدها بالمعلومات المطلوبة أو تغيب دون عذر ترفع اللجنة الأمر إلى رئيس المجلس لعرضه على المجلس في أول جلسة تالية وإعطائه أولوية على سائر الأعمال».
2- وتنص المادة (123) من النظام ذاته على ما يلي:
« السؤال هو استفهام العضو من رئيس الوزراء أو الوزراء عن أمر يجهله في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم أو رغبته في التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو استعلامه عن نية الحكومة في أمر من الأمور».
3- وتنص المادة (124) من النظام ذاته على ما يلي:
«أ. على العضو أن يقدم السؤال إلى الرئيس مكتوباً.
ب. يشترط في السؤال أن يكون موجزاً، وأن ينصب على الوقائع المطلوب استيضاحها وعلى أية معلومات تتعلق بالشؤون العامة وأن يخلو من التعليق والجدل والآراء الخاصة.
ج. لا يجوز أن يخالف السؤال أحكام الدستور، كما لا يجوز أن يشتمل على عبارات نابية أو غير لائقة.
د. لا يجوز أن يكون في السؤال مساس بأمر تنظره المحاكم.
هـ. لا يجوز أن يتعلق موضوع السؤال بشخص النائب أو بمصلحة خاصة به أو موكول أمرها إليه.
و. لا يجوز للعضو أن يتقدم بسؤال سبق أن قدمه عضو آخر في ذات الموضوع وفي الدورة نفسها وأدرج على جدول أعمالها وتمت مناقشته فيها.
إن المطلوب تفسيره في ضوء النصوص المشار إليها أعلاه هو بيان فيما إذا كان يحق لعضو مجلس النواب في معرض السؤال طلب ذكر أسماء الأشخاص أو طلب وثائق ومستندات وفقا للمادة (124) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013.
بعد التدقيق والمداولة يتبين ما يلي:
أولاً: إن الديوان الخاص بتفسير القوانين سبق أن قام بتفسير ذات مضمون الطلب المعروض بقراره رقم (2) لسنة 2015 تاريخ 9/2/2015 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (5327).
كما سبق أن قام بالتفسير ذاته عن شق من مضمون الطلب بموجب القرار رقم (2) لسنة 2009 تاريخ 29/7/2009 والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (4974).
ثانياً: إن السبب الموجب لهذا الطلب كما هو بين من الأوراق صدور تعديل على النظام الداخلي المجلس النواب لسنة 2013 طال بعض المواد ذات العلاقة بموضوع الطلب سواء بالتعديل أو إعادة الترقيم مما يقتضي وجوب النظر به.
وعليه وعطفاً على ما تقدم وبعد استعراض المواد القانونية ذات الصلة وما خلصت إليه القرارات التفسيرية المشار إليها فيما سبق تبين عدم وجود أي تعديل جوهري ذي أثر يمس القرارات التفسيرية المشار إليها.
وحيث إنه ومن مبدأ وحدة التشريع فإنه وجواباً على هذا الطلب تقرر بالإجماع ما يلي:
أ. إنه لا يحق لعضو مجلس النواب في معرض السؤال وفق المادة (124) من النظام الداخلي لمجلس النواب السنة 2013 طلب ذكر أسماء الأشخاص باعتبار أن المادة (96) من الدستور وضعت إطاراً عاما ينبغي الالتزام به بوجوب تعلق السؤال بأمر من الأمور العامة.
ب. كما لا يحق له وفي معرض السؤال طلب وثائق أو مستندات؛ لأن المشرع في الفقرة (د) من المادة (67) من النظام المذكور حصر هذا الحق باللجنة المشار إليها في المادة ذاتها.
هذا ما تقرره بخصوص المطلوب تفسيره.
قراراً صدر بتاريخ 15 رجب لسنة 1446 هجري الموافق 15/1/2025 ميلادي.