هل يجوز إخراج جزء من زكاة المال للوالدين؟ حيث إنهما ذوا حاجة؟
الجواب:
الأصل أن الأبناء ينفقون على آبائهم من أموالهم غير الزكوية، والأصل عدم الجواز وعدم الإجزاء.
ويستثنى من المنع إذا لم يستطع الأبناء أن يسدوا حاجة والديهم من النفقة إلا عن طريق دفع الزكاة إليهم، فإن لهم أن يدفعوا لهم الزكاة مباشرة من دون واسطة كما نص على ذلك بعض الفقهاء.
قال ابن تيمية [في اختياراته: ص 61-62]: «ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا، وإلى الولد وإن سفل، إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم. قال: وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد».
وأما إذا كان الوالد أو الوالدة غارمين (مدينين) فإن الزكاة تجوز عليهم بكل حال عند كثير من العلماء، جاء في كتاب [بغية المسترشدين بتلخيص فتاوى المتأخرين: 106]: «ويجوز دفع الزكاة إلى من تلزمه نفقته من سهم الغارمين بل هم أفضل من غيرهم لا من سهم الفقراء والمساكين، إلا أن يكفيهم ما يعطيهم إياه».