
أوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن الخبر الذي تناولته بعض المواقع الإلكترونية بخصوص قرار مجلس الوزراء المتعلق بضريبة الدخل على صناديق الاستثمار المشترك بصورة غير صحيحة وتخالف ما جاء في قرار مجلس الوزراء، ومن منطلق الشفافية وتوضيح المعلومة فإن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تود أن توضح ما يلي:
إن مضمون قرار مجلس الوزراء جاء لينسجم مع الإجراءات المتعلقة بالتشجيع على تأسيس صناديق الاستثمار المشترك من خلال بيان ما تتمتع به هذه الصناديق من إعفاءات ومزايا، وبشكل يؤيد ما جاء في الرأي القانوني الصادر عن ديوان التشريع والرأي بهذا الخصوص.
إن قرار مجلس الوزراء المشار إليه أكد أن أرباح صناديق الاستثمار المشترك التي تحصل عليها من استثمارها في الشركات والمنشآت من مساهمتها وحصصها في الشركات معفاة من ضريبة الدخل سندا لأحكام البند (8) من الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون.
وأكد قرار مجلس الوزراء أن صناديق الاستثمار المشترك تخضع لضريبة دخل مقطوعة وقطعية نسبتها 8 بالعشرة آلاف من قيمة وبيع شراء الأسهم وذلك سندا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (21) من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم (59) لسنة 2015 وتعديلاته ولا تخضع للنسبة المنصوص عليها في المادة 11 من قانون ضريبة الدخل لأن هذه النسبة والبالغة 8 بالعشرة آلاف ضريبة قطعية.
وتود دائرة ضريبة الدخل أن توضح أن فرض ضريبة دخل أو إخضاع أي دخل للضريبة يتطلب إصدار قانون أو تعديل قانون وفقا لأحكام الدستور وهذا ما لم يتم.
وتؤكد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أنها ستبقى منفتحة على جميع وسائل الإعلام بما فيها المواقع الإلكترونية للرجوع إليها والحصول على المعلومات والإيضاحات حول كل ما يتم نشره ومنها قرار مجلس الوزراء المشار إليه لإيصال الرسالة بصورة صحيحة وواقعية ولا تخالف مضمون القرار.